كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
ولاستحاضةٍ لكل صلاة، ولإحرامٍ حتى حائضٍ ونُفَساء، ولدخولِ مكة وحرمِها، ووقوفٍ بعرفة، وطوافِ زيارة، ووداعٍ، ومبيتٍ بمزدلفة، ورمي جمارٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه أيضًا: قوله: (لا احتلام فيهما) أولى منه عبارة الإقناع (¬1) (¬2) "بلا إنزال ومعه يجب"؛ لأن الإنزال أعم من أن يكون باحتلام أو غيره.
وبخطه أيضًا: كلامهم يفهم أنه إذا وجد مقتض لوجوب الغسل، وتحقق أنه ليس هنا غسل آخر مستحب، قال شيخنا (¬3): ولعله مراد، فإنا لم نخاطبه بالغسل المستحب، إلا لاحتمال أن يكون قد حصل منه موجب، ولم يشعر به، وقد تقدم أنه إذا تطهر لرفع الشك ارتفع حدثه.
* قوله: (ولاستحاضة) وهل على قياسة السلس الدائم أو يفرق؟
* قوله: (ولإحرام)؛ أيْ: إرادته.
* قوله: (ولدخول مكة) قال: في المستوعب (¬4): "حتى الحائض"، وظاهره ولو كانت بالحرم، كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل لذلك (¬5).
¬__________
(¬1) سقط من: "ب".
(¬2) الإقناع (1/ 70).
(¬3) انظر: شرح منصور (1/ 79).
(¬4) المستوعب (1/ 575).
(¬5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: "لا يستحب الغسل لدخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، ولطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة لكان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له".
الاختيارات ص (17).