كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وأخذُها مسكًا، فإن لم تجد فطِيبًا، فإن لم تجد فطِينًا تجعلُه في فرجها في قطنةٍ، أو غيرِها بعد غُسلها.
وتوضوءٌ بمُدٍّ (¬1)، وزِنَتُه: مئةٌ وأحد وسبعون وثلاثة أسباعِ درهم، وهي مئةٌ وعشرون مثقالًا، ورطل وثلث عراقي وما وافقه، ورطلٌ وسبُغٌ وثلثُ سبُعٍ مِصريٍّ وما وافقه، وثلاثُ أواقٍ (¬2) وثلاثةُ أسباع أوقيَّة بوزن دمشق وما وافقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* فائدة: قال في الإنصاف (¬3) في الثامنة؛ أيْ: من الفوائد: "لو كان الماء (¬4) كثيرًا، كره أن يغتسل فيه على الصحيح من المذهب. قال أحمد: لا يعجبه. وعنه: لا ينبغي، فلو خالف وفعل، ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه على الصحيح من المذهب، قدمه في الرعايتين، وقيل: لا يرتفع قبل انفصاله"، انتهى المقصود.
* قوله: (وأخذها مسكًا فإن لم تجد فطيبًا)؛ أيْ: لم تكن محرمة فيهما.
* قوله: (ورطل وسبُعٌ وثلث سبُعٍ مِصريٍّ) لو قال بدله: ورطل وأوقيتان وسبُعَا أوقية، لكان أَبيْن، وأحسن، وأخصر، نبَّه عليه الحجاوي في حاشية التنقيح (¬5).
¬__________
(¬1) المد: ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما، ومَدَّ يديه بهما. القاموس المحيط ص (407) مادة (مد).
(¬2) الأوقية: وحدة وزن = 28 مثقالًا. وبالدراهم = 40 درهمًا. والدرهم 7/ 10 مثقال. وبالغرامات = 119 غرامًا.
انظر: شرح النووي على مسلم (7/ 52)، المصباح المنير (2/ 669) مادة (وقى).
(¬3) الإنصاف (1/ 78).
(¬4) سقط من: "أ".
(¬5) حاشية التنقيح ص (92).