كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
به ولو لم يُبِح، أو مع تراب طهور، أو نحوه، أو بنفسه، أو ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه.
خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا تقدم مقيَّد بقيد وتأخر ضمير، من أن الضمير إما أن يرجع إلى المقيَّد مع قيده أو للمقيَّد فقط.
أقول: يمكن أن يرجع الضمير لنفس المقيَّد، واشتراط الطهورية إنما استفيد من نفي اشتراط الإباحة فقط، فتدبر!.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأحمد، ولا فرقَ بين العبادات والمعاملات.
وألزم القاضي (¬1) الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة وولدها. انتهى ملخصًا من كلام منتشر في شرح التحرير (¬2).
* وقوله: (به)؛ أي: بالماء الطهور، قال شيخنا (¬3): وفيه إرجاع الضمير إلى الموصوف مع بعض صفاته دون بعض، وهو خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا
¬__________
= انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 306)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 137)، شذرات الذهب (7/ 253).
(¬1) العدة (2/ 446).
والقاضي هو: محمد بن الحسس بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، المشهور بالقاضي أبي يعلى البغدادي، ولد سنة (380 هـ)، كان عالمًا بالأصول والفروع، وانتهت إليه رئاسة مذهب الحنابلة في عصره، من كتبه: "أحكام القرآن"، و"العدة" في أصول الفقه، و"المجرد"، و"الروايتين والوجهين" في الفقه، مات ببغداد سنة (458 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 193)، المقصد الأرشد (2/ 395)، المنهج الأحمد (2/ 354).
(¬2) التحبير شرح التحرير (5/ 2286 - 2301).
(¬3) انظر: حاشية الشيخ عثمان (1/ 10).