كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وتعيينُ نيةِ استباحةِ ما يتيمم له: من حدثٍ أو نجاسةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: وهذا أولى من عبارة الإقناع (¬1) حيث قال: "وترتيب وموالاة لغير حدث أكبر"، فيفهم منه أنه يجب في النجاسة التي على البدن: الترتيب، والموالاة.
* قوله: (وتتعين) في نسخة (وتعيين)، وعليها شرح شيخنا (¬2).
* قوله: (من حدث) متعلق بقوله "يتيمم"، لا بيان لـ "ما"، ولا تفسير للضمير في قوله "له"، وجعله شيخنا (¬3) متعلقًا بقوله "استباحة".
ويحتمل أن اللام في "له" مستعملة في حقيقتها ومجازها، وهو كونها بمعنى "من"، ويكون قوله "من. . . إلخ" بيان لـ "ما" باعتبار المجاز (¬4)، لا الحقيقة، ولم تحمل اللام على معنى "من" فقط للقصور.
ويحتمل أن تكون "مِن" متعلقة باستباحة وهو ظاهر وهو الذي أثبته شيخنا في الحاشية (¬5).
وبخطه أيضًا: لو أسقط البيان، لشمل التيمم لجرح بعض الأعضاء.
* قوله: (أو نجاسة) "أو" هنا لمنع الخلو، فيجوز الجمع.
وهل تجب التسمية في التيمم لها؟ قال الشارح في حاشيته على الإقناع (¬6):
¬__________
(¬1) الإقناع (1/ 84).
(¬2) شرح منصور (1/ 93).
(¬3) شرح منصور (1/ 93).
(¬4) من هنا يبدأ السقط في نسخة "ب" إلى قوله: "وقد تكلفوا للجواب عنه بأنه قد وجد الترتيب" ص (166).
(¬5) حاشية المنتهى (ق 26/ أ).
(¬6) حاشية الإقناع (ق 18/ أ).