كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

10 - باب إزالة النجاسة الحكمية
يُشترَطُ لكلِّ متنجسٍ حتى أسفلِ خفٍّ وحذاءٍ، وذيلِ امرأة: سبعُ غسلاتٍ إن أنْقَت، وإلا فحتى ينقى بماء طهورٍ مع حتٍّ وقرصٍ لحاجة -إن لم يتضرر المحلُّ-، وعصرٍ مع إمكان فيما تشرَّب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب إزالة النجاسة الحكمية
* قوله: (يشترط لكل متنجس)؛ أيْ: لتطهيره بمعنى طهارته.
* قوله: (فحتى تنقَّى)؛ أيْ: فيزاد حتى تنقَّى.
* قوله: (بماء) متعلق بـ "غسلات".
* قوله: (طهور) ولو غير مباح، كما تقدم (¬1).
* قوله: (وقَرص) القرص بالمهملة: الدَّلْك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره (¬2).
* قوله: (وعصر) قيل: رفعُه أولى، لنكتة معنوية، وهي أن الحتَّ لا يشترط إلا بقدر الحاجة، ولو في واحدة من السبع، بخلاف العصر، فإنه معتبر مع كل واحدة مطلقًا، وقد يقال: إن المص أشار إلى هذا بتقييد الحتِّ والقرص بقوله: "لحاجة"،
¬__________
(¬1) ص (12)، في كتاب: الطهارة في قوله: "وزوال خَبث ولو لم يبح".
(¬2) انظر: المصباح المنير (2/ 497) مادة (قرص).

الصفحة 169