كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
أو هما عجزًا، وإن لم تزل النجاسةُ إلا بملحٍ أو نحوه مع الماءِ لم يَجِبْ، ويحرُمُ استعمالُ مطعومٍ في إزالتِها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عجزًا) ظاهر كلام الشارح (¬1) فيما سيأتي أن قوله: "عجزًا" هنا راجع لِلَّون، أو الريح (¬2) انفرادًا، واجتماعًا، وتبعه شيخنا في الحاشية (¬3).
* قوله: (لم يجب) بل هو حسن، على ما في الإقناع (¬4).
* قوله: (يغسل عدد ما بقي بعدها).
قال شيخنا في الحاشية (¬5): "والظاهر أن ما تنجس بالغسلة السابعة؛ أيْ: إذا انفصلت متغيرة، أو غير متغيرة، لكن عن محل لم يحكم بطهارته، يغسل حتى ينقَّى بغير عدد، كالمحل الأول"، انتهى.
قال في تعليله: "لأن المنفصل بعض المتصل".
أقول: هذه العلة منقوضة بمسألة المجد التي نقلها في الحاشية (¬6)، وهي ما لو انفصل من نجاسة الأرض إلى ثوب، أو بدن فإن المجد قال: "إن وقع ذلك أوْجَبْنا غسله سبعًا، وإن لم يجب فيه ذلك، ما دام على المحل الأول" (¬7) (¬8)،
¬__________
(¬1) شرح المصنف (1/ 447، 450).
(¬2) سقط من: "أ".
(¬3) حاشية المنتهى (ق 28/ أ)، وسيأتي ذلك ص (173).
(¬4) الإقناع (1/ 89، 90).
(¬5) حاشية المنتهى (ق 27/ ب).
(¬6) حاشية المنتهى (ق 27/ ب).
(¬7) في "أ": "أول".
(¬8) انظر: الفروع (1/ 238)، الإنصاف (2/ 290).