كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
ودمُ غير عِرْق مأكول -ولو ظهرت حمرتُه-، وسمكٍ، وبقٍّ، وقملٍ، وبراغيثَ، وذبابٍ ونحوها، وشهيدٍ عليهِ. وقيحٌ، وصديدٌ: نجس.
ويعفى في غيرِ مائع ومطعوم عن يسير لم ينقض من دمٍ ولو حيضًا ونفاسًا واستحاضةً، وقيحٍ وصديدٍ ولو من غير مصلٍّ، لا من حيوان نجس. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ودمٌ) بالرفع مع التنوين، عطف على المبتدأ، وخبره "نجس"، و"غيره" منصوب على الاستثناء، كما يؤخذ من حل الشارح (¬1).
* قوله: (وبَقٍّ وقملٍ. . . إلخ) لم يفرقوا بين كون ذلك اختلط بأجنبي كعرق، وريق، وغيرها، فظاهره الطهارة مطلقًا، خلافًا لمن فصَّل (¬2)، فتأمل!.
* قوله: (نجس) خبر عن قوله: "لمسكر".
* قوله: (عن يسير) ولم يفرقوا بين كون ذلك اليسير من الدم، والقيح، والصديد خرج بنفسه، أو بفعل فاعل كعصر، فمقتضاه العفو مطلقًا. حرره (¬3) (¬4).
* قوله: (ولو من غير مُصَلٍّ)؛ أيْ: ولو كان الذي أصاب المصَلِّي من دم، ونحوه من غيره.
¬__________
(¬1) شرح المصنف (1/ 457).
(¬2) كالإمام مالك -رحمه اللَّه- حيث قال: "وإذا كثر وانتشر فإني أرى أن يغسل".
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 78)، المغني (2/ 485).
(¬3) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬4) وهو ظاهر كلامهم، انظر: المغني (2/ 483، 484)، الإنصاف (2/ 317 - 320)، كشاف القناع (1/ 190).