كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
على عوضٍ-، واعتدادًا بأشهر إلا لوفاةٍ.
ويوجبُ: الغسلَ، والبلوغ، والاعتداد به إلا لوفاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تلك الزيادة فيه مانعة، فليتأمل وليحرر (¬1)!.
* قوله: (على عوض) مفهومه أنها إذا سألته طلاقًا على غير عوض، أو كان السائل غيرها، ولو مع العوض أن الطلاق لا يباح حينئذٍ، وبذلك صرح شيخنا في شرحه (¬2).
* قوله: (واعتداد بأشهر) زاد في الإقناع (¬3): "والاعتكاف، وابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه"، انتهى، والأول لا يخلو كلام المص عنه، ولو لزومًا، وأما الثاني فإنما لم يذكره هنا، اعتمادًا على ما سيأتي في باب سنة الطلاق وبدعته (¬4).
* قوله: (ويوجب) المراد بالوجوب أعم من الوجوب الشرعي والعادي، بدليل البلوغ.
* قوله: (والاعتداد به)؛ أيْ: ويمنع الحيض؛ أيْ: كونها تحيض، لا نفس الحيض، ففي كلام شبه استخدام (¬5). زاد في الإقناع (¬6): "الحكم ببراءة الرحم،
¬__________
(¬1) تقدم ص (148)، وانظر: كشاف القناع (1/ 198).
(¬2) شرح منصور (1/ 106).
(¬3) الإقناع (1/ 99).
(¬4) في قوله: ". . . وفي حيض إذا طهرت، وفي طهر وَطِئ فيه إذا طهرت من الحيضة المستقبلة" منتهى الإرادات (2/ 252).
(¬5) الاستخدام: هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين، يراد به أحدهما ثم يعاد عليه ضمير، أو إشارة، بمعناه الآخر، أو يعاد عليه ضميران يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما.
انظر: جواهر البلاغة ص (364)، معجم البلاغة العربية ص (193).
(¬6) الإقناع (1/ 100).