كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

أو جاهلَ الحيضِ التحريمِ، وكذا هي إن طاوعتْه، وتُجْزِئ إلى واحد كنذرٍ مطلق، وتسقطُ بعجز.
وأقلُّ سنِّ حيضٍ (¬1): تمامُ تسعِ سنينَ، وأكثرُه خمسون سنةً، والحاملُ لا تحيضُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو جاهل الحيض والتحريم) ظاهره أنه لو كان جاهل أحدهما أنه لا تجب الكفارة، وليس كذلك، بل هو أولى بالحكم، وعبارة الإقناع (¬2) أولى من عبارة المص؛ لأنه قال: "جاهل الحيض، أو التحريم، أو هما"، فتدبر!.
* قوله: (تمام تسع سنين)؛ أيْ: تسع سنين تمام؛ أيْ: تامة، فهو من إضافة الصفة للموصوف، فظاهرها ليس مرادًا.
* قوله: (والحامل لا تحيض)؛ أيْ: فإن رأت دمًا فهو دم فساد، لا تترك له الصلاة ونحوها، ولا يمنع زوجها من وطئها، لكن يستحب أن تغتسل عند انقطاعه نص عليه (¬3).
وكتب على قوله: "ولا يمنع زوجها من وطئها" ما نصه: أطلقه في الشرح (¬4)، وظاهره مطلقًا، أيْ: سواء كان به شَبَقٌ، أو لا، وفي الإقناع (¬5) خلاف ذلك، وعبارته: "ولا يمنع من وطئها إن خاف العَنَت"، انتهى.
¬__________
(¬1) في "م": "الحيض".
(¬2) الإقناع (1/ 101).
(¬3) مسائل أبي داود ص (25)، المغني (1/ 444)، الإنصاف (2/ 389).
(¬4) شرح المصنف (1/ 474).
(¬5) الإقناع (1/ 101).

الصفحة 187