كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

وأقلُه: يومٌ وليلةٌ، وأكثرُه: خمسةَ عشرَ يومًا، وغالبُه: ستٌّ أو سبعٌ، وأقلُّ طُهْرٍ بين حيضتين: ثلاثةَ عشرَ، وزَمَنُ حيضٍ: خُلُوصُ النقاء بأن لا تتغيرَ معه قطنةٌ احتشتْ بها، ولا يكره وطؤها زمنَه، وغالبُه: بقيةُ الشهر، ولا حدَّ لأكثرِه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما المرضع فقلما تحيض، كما سبق (¬1).
* قوله: (وأقلُّه)؛ أيْ: أقل مُدَّته؛ أيْ: أقل الزمن الذي يصلح أن يكون الدم الصادر فيه حيضًا.
* قوله: (وزمن حيض)؛ أيْ: وأقل الطهر زمن حيض. . . إلخ.
* قوله: (ولا يكره وطؤها زمنه)؛ أيْ: زمن طهرها في أثناء حيضها، بخلاف طهرها في أثناء النفاس، فيكره على ما يأتي (¬2)، وهذا مما فارق فيه النفاس الحيض.
وبخطه على قوله: (ولا يكره وطؤها) وظاهر السكوت عن الكفارة أنها لا تلزم، وسيأتى (¬3).
[وبخطه على قوله: (زمنه)؛ أيْ: قَلَّ، أو كثر، خلافًا للمغني (¬4) -وسيأتي (¬5) -] (¬6).
* قوله: (ولا حدَّ لأكثرِه). . . . . .
¬__________
(¬1) ص (181).
(¬2) ص (202)، في قوله: "ويكره وطؤها فيه".
(¬3) ص (190)، في قوله: "ويحرم وطؤها قبل تكراره".
(¬4) المغني (1/ 437).
(¬5) ص (191)، في قوله: "لا يكره إن طهرت يومًا".
(¬6) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

الصفحة 188