كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

أو استعمل في طهارة لم تجب، أو غسل كافر، أو غسل به رأس بدلًا عن مسح، والمتغير بمحل تطهير وبما يأتي فيما كُره، وما لا يكرَه.
وكُره منه: ماء زمزم في إزالة خبث، وبئر بمقبرة، وما اشتد حرُّه، أو برده، ومُسخَّن بنجاسة إن لم يُحتَج إليه، أو بمغصوب، ومتغير بما لا يخالطه من عود قماري (¬1)، أو قطع كافور أو دهن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في شرح المنتهى (¬2)، ورده ابن قندس (¬3) (¬4) بِرَدٍّ حسن.
* قوله: (أو غُسل كافر)؛ أيْ: ذكرًا وأنثى.
* قوله: (ومُسخَّن بنجاسة)؛ أيْ: إن لم يعلم وصول شيء من أجزائها إليه، أما إن علم -وكان الماء يسيرًا- تنجس بمجرد الملاقاة، وإلا فبتغير أحد الأوصاف، وكلام شيخنا هنا في شرحه (¬5) أجمل فيه، اتكالًا على ما يأتي عن قريب.
* قوله: (إن لم يُحتَج إليه) فإن احتيج إليه تعيَّن وزالت الكراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروهًا.
¬__________
(¬1) بفتح القاف. نسبة إلى قمار، موضع ببلاد الهند. المطلع ص (6).
(¬2) شرح المصنف (1/ 165).
(¬3) هو: أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف بن قندس البعلي، تقي الدين أبو الصدق، ولد ببعلبك سنة 809 هـ تقريبًا، تبحَّر في الفقه، والفرائض، والعربية، وكان ذا ذكاء مفرط، واستقامة فَهْم، من كتبه: "حاشية على المحرر"، و"حاشية على الفروع"، مات بدمشق سنة (681 هـ).
انظر: المقصد الأرشد (3/ 154)، المنهج الأحمد (5/ 247)، السحب الوابلة (1/ 295).
(¬4) حواشي ابن قندس على الفروع (ق 4/ أ).
(¬5) شرح منصور (1/ 12).

الصفحة 19