كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

فإن انقطعَ ولم يُجاوِز أكثرَه: اغتسلت أيضًا تفعلُه ثلاثًا، فإن لم يختلفْ صار عادةً، تنتقلُ إليه وتعيدُ صومَ فوضٍ (¬1)، ونحوَه فيه، لا إن أيِسَتُ قبل تكرارِه أو لم يَعد، ويحرم وطؤها قبل تكرارِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (تفعله)؛ أيْ: تفعل هذا الفعل، وهو جلوسها يومًا وليلة، وغسلها عند آخرهما، وغسلها عند انقطاع الدم.
* قوله: (صار عادة)؛ أيْ: مجموع الأيام التي لم تجاوز أكثره.
* قوله: (تنتقل إليه)؛ أيْ: في الشهر الرابع.
* قوله: (وتعيد صوم فرض)؛ أيْ: وأجب بالشرع، أو الإيجاب.
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: تحو صوم الفرض، قال فى شرحه (¬2): "كالطواف والاعتكاف الواجبَين".
* قوله: (ويحرم وطؤها)؛ أيْ: زمن الدم الزائد على اليوم والليلة، وظاهر سكوت المص عن حكم الكفارة عدم لزومها؛ لأنَّا لا نلزم بالشك, وقياس ما قالوه في الوطء نهار الثلاثين، إذا كان في ليلته (¬3) غَيْم لزوم الكفارة؛ لأنهم قالوا: تلزم الكفارة؛ لأنَّا لم نتحقق أنه ليس من رمضان وهنا مثله، إذا لم نتحقق أنه ليس بحيض، وعبارة المص فيما يأتي (¬4): "وتثبت أحكام صوم، من صلاة تراويح، ووجوب كفارة بوطء فيه، ونحوه ما لم يتحقق أنه من شعبان"، انتهى.
¬__________
= (1/ 68، 169)، المجموع شرح المهذب (2/ 401، 402).
(¬1) في "م": "رمضان".
(¬2) شرح المصنف (1/ 478).
(¬3) في "أ": "ليلة".
(¬4) (2/ 188).

الصفحة 190