كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وجب الغسلُ، فإن جاوزا (¬1) أكثره كمن ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً إلى ثمانيةَ عشرَ مثلًا: فمستحاضةٌ.
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وجب الغسل)، قال شيخنا فى شرحه (¬2): "وجب الغسل إذًا لأن الأصل أنه (¬3) حيض، لا فساد"، انتهى.
وذكر في الحاشية (¬4) -في أول الفصل، عند قول المص "تجلس بمجرد ما تراه أقله"- ما نصه: "وعلم منه أنه إن (¬5) انقطع قبل الأقل لم يجب له غسل، وقضت الصلاة"، انتهى، وبين العبارتين تعارض ظاهر، إلا أن يحمل ما هناك على خصوص المبتدأة، وما هنا على خصوص المعتادة.
* قوله: (فإن جاوزا)؛ أيْ: الدم والنقاء.
* قوله: (فمستحاضة)؛ أيْ: تُرد إلى عادتها إن كان لها عادةٌ، وإلا عملت بتمييز صالح إن كان، وإلا فمتحيرة، على ما تقدم (¬6) , وإن كانت مبتدأة ولا تمييز لها جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل (¬7) إلى غالبه.
قال في الشرح (¬8): "وهل تُلَفق لها السبعة من خمسة عشر يومًا، أو تجلس
¬__________
(¬1) في "م": "جاوز".
(¬2) شرح منصور (1/ 114).
(¬3) سقط من: "ب".
(¬4) حاشية المنتهى (ق 30/ أ).
(¬5) سقط من: "ب" و"ج".
(¬6) ص (190، 193).
(¬7) في "أ": "تغتسل" وهو تحريف.
(¬8) الشرح الكبير (2/ 454، 455)، وانظر: شرح المصنف (1/ 488).