كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

أو بمخالط أصله الماء.
لا بما شق صونه عنه كطحلب (¬1) وورق شجر، ومكث، وريح، ولا ماء البحر والحمام، ومسخن بشمس، أو بطاهر، ولا يباح غير بئر الناقة من ثمود.
الثاني: طاهر؛ كماء ورد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه، كما يدل عليه كلامه في الاختيارات (¬2)، قاله في شرح الإقناع (¬3).
أقول: وكذا كل حرام اضطُر إليه -كما يأتي في كتاب الأطعمة (¬4) -، ومنه تعلم أنه كان الأولى تأخير قوله "إن لم يُحتَج إليه" عن سائر أنواع ما يُكرَه.
* قوله: (أصله الماء) كالملح (¬5) المائي.
* قوله (¬6): (الثاني طاهر) كماء ورد.
* فائدة: إذا قيل: زيد كعمرو، فالكاف للتنظير، وإذا قيل: الحيوان الناطق كزيد، قابل لصنعة العلم والكتابة، فالكاف للتمثيل.
والحاصل: أن الكاف إن كان ما بعدها داخلًا فيما قبلها فهي للتمثيل، وإلا
¬__________
(¬1) الطحلب: هو الشيء الأخضر الذي يخرج من أسف الماء حتى يعلوه. المطلع ص (6).
(¬2) الاختيارات ص (4).
(¬3) كشاف القناع (1/ 28).
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 509)، وعبارته: "ومن اضطر بأن خاف التلف أكل وجوبًا من غير سم ونحوه من محرم،. ما يسُد رمَقه فقط. . . ".
(¬5) في "ج" و"د": "كملح".
(¬6) سقط من: "أ" و"ب".

الصفحة 20