كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

أو لم يصادفْ عادةً: فاستحاضةٌ، ولا تدخلُ استحاضةٌ في مدة نفاسٍ، ويثبتُ حكمُه بوضْع ما يتبيَّنُ فيه خَلْقُ إنسان، والنقاءُ زمنَه: طهرٌ ويُكره وطؤها فيه.
وإن عادَ الدمُ في الأربعين، أو لم تَرَه، ثم رأتْهُ فيها: فمشكوكٌ فيه تصومُ وتصلي وتقضِي الصومَ المفروضَ، ولا تُوطأ، وإن صارت نفساءَ بتعدِّيها: لم تَقْضِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو لم يصادف عادة)؛ يعني: ولم يتكرر، أما إن لم يصادف عادة، ولم يجاوز أكثر الحيض، وتكرر فحيض، كما صرح به غير واحد (¬1)، مص (¬2).
* قوله: (لم تقض)؛ يعني: "الصلاة المفروضة" (¬3)؛ يعني: فتعذر، وإن كان السمبب محرمًا، نظير ما سبق (¬4) في مسألة، وسيأتي لها نظائر أيضًا (¬5) ومن نظائره ما في الحاشية (¬6) في الباب الآتي بعد هذا، من أنه إذا ضرب نفسه فَجُنَّ، لم يجب عليه القضاء، فتدبر!.
¬__________
(¬1) انظر: المغني (1/ 428)، الإنصاف (2/ 472).
(¬2) حاشية المنتهى (ق 32/ ب).
(¬3) ما بين المعكوفتين في ("أ" و"ب" و"ج" و"د"): "الصوم المفروض"، لكن في هامش "ج" أشار إلى الصواب: الصلاة المفروضة وهو الموافق لما شرح المصنف (1/ 495)، وشرح الشيخ منصور (1/ 117).
(¬4) ص (154) في باب: التيمم، فيما إذا وهب الماء أو باعه في الوقت، وهو يعلم أنه لا يجد غيره، فإذا تيمم لعدم غيره؛ ولم يقدر على رد المبيع أو الموهوب صلَّى ولم يُعِد.
(¬5) انظر: (2/ 175, 181).
(¬6) حاشية المنتهى (ق 33/ أ).

الصفحة 202