كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

ولا يُعتدُّ بأذانِه، ولا تجبُ على صغيرٍ، وتصح من مميِّزٍ وهو: من بلغَ سبعًا، والثوابُ له، ويلزمُ الوليَّ أمره بها لسبعٍ، وتعليمُه إيَّاها والطهارةَ، كإصلاحِ مالِه، وكفِّه عن المفاسد، وضربُه على تركِها لعشر.
وإن بلغ في مفروضةٍ، أو بعدها في وقتها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أما إذا لم تُعلم مثل الصلاة على حالة غير مشروعة، فيها غير مسلم ولا متطهر، فلا تصح منه".
* قوله: (ولا يُعتدُّ بأذانه) بمعنى أنه لا يسقط به فرض الكفاية.
* قوله: (ولا تجب على صغير) يحتمل أن يكون بيانًا (¬1) لبعض محترزات قوله "مكلف"، فيكون مشيًا على أن الصبي ليس بمكلف (¬2)، وهو أظهر قولين في الأصول (¬3)، ويحتمل أن يكون المراد أنه لا تجب على صغير، وإن قلنا بتكليف المميز، بناءً على القول الثاني، القائل بتكليفه نظرًا لفهمه الخطاب (¬4)؛ ولأن الشارع أمر بأمره بالصلاة، وهو تكليف، خصوصًا مع أمره بضربه، قال ابن نصر اللَّه الكناني في شرح (¬5) مختصر الروضة الأصولية (¬6): "لا يمتنع تكليفه مع انتفاء الوعيد كالندب بالنسبة إلى البالغ".
¬__________
(¬1) في "ب": "بيان".
(¬2) في "ب": "مكلفًا".
(¬3) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 186)، التحبير شرح التحرير (3/ 1179).
(¬4) انظر: المغني (2/ 48، 49، 450)، الفروع (1/ 292)، الإنصاف (3/ 19 - 21).
(¬5) سقط من: "ج" و"د".
(¬6) لم أقف عليه، وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 186)، التحبير شرح التحرير (3/ 1181).

الصفحة 210