كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
ومن تركَها جحودًا ولو جهلًا وعُرِّفَ وأصرَّ: كفرَ، وكذا تهاونًا أو كسلًا إذا دعاه إمامٌ أو نائبُه (¬1) لفعلها وأبى، حتى تضايق وقتُ التي بعدَها، ويستتابان ثلاثةَ أيام، فإن تابا بفعلها، وإلا ضُرِبت عنقهما، وكذا تركُ ركنٍ، أو شرطٍ يعتقدُ وجوبَه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو حبس، أو نحوه مما تقدم.
* قوله: (ومن تركها. . . إلخ) الترك ليس بقيد، بل هو جَرْيٌ على الغالب؛ لأن (¬2) من جحد شيئًا تركه، وإنما ذكره ليصح العطف في: "وكذا تهاونًا. . . إلخ".
* * *
¬__________
(¬1) سقط من: م".
(¬2) في "أ": "فإن".