كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

1 - باب
الأذانُ: إعلامٌ بدخولِ وقتِ الصلاةِ، أو قربه لفجر.
والإقامةُ: إعلامٌ بالقيام إليها بذكرٍ مخصوصٍ فيهما.
وهو أفضلُ منها ومن إمامة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الأذان
* قوله: (وهو أفضلُ منها ومن إمامة) وهل الإمامة أفضل من الإقامة (¬1)، أو عكسه (¬2)؟ الأظهر الأول؛ إذ الإقامة مفضولة عن الأذان اتفاقًا (¬3)، والإمامة أفضل منه على قول (¬4).
ثم رأيته قال في الاختيارات: "وهما أفضل من إمامة، وهو أصح الروايتَين عن أحمد، واختيار أكثر الأصحاب".
¬__________
(¬1) في "ب": "الأذان" وهو تحريف.
(¬2) انظر: المغني (2/ 54)، الفروع (1/ 311)، الإنصاف (3/ 43).
(¬3) قوله: "اتفاقًا" فيه نظر، إذ الخلاف بين الإقامة والأذان ثابت، قال في الإنصاف (3/ 43): "الأذان أفضل من الإقامة على الصحيح من المذهب، وقيل: الإقامة أفضل، وهو رواية في الفائق، وقيل: هما في الفضيلة سواء".
(¬4) انظر: المغني (2/ 54)، الفروع (1/ 311)، الإنصاف (3/ 43).

الصفحة 213