كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وسُنَّ أذانٌ في يمنى (¬1) أذني مولود حين يولدُ، وإقامةٌ في اليسرى.
وهما فرضُ كفايةٍ للخمس المؤداةِ والجمعةِ على الرجال الأحرار -إذ فرضُ الكفاية لا يلزمُ رقيقًا- حضرًا، ويسنَّان: لمنفرد، وسفرًا، ولمقضيَّة، ويكرهان لخناثَى، ونساءٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وسُنَّ أذانٌ. . . إلخ) ولا فرق في المؤذن بين أن يكون ذكرًا، أو أنثى.
* قوله: (والجمعةٍ) نبَّه في المبدع (¬2) على أنه لا يحتاج إلى ذكر الجمعة بعد الخمس، لأنها من خمس يومها، انتهى وهو حسن.
وأيضًا هو ظاهر اقتصار المص على الخمس في قوله فيما سبق (¬3): "وتجب الخمس. . . إلخ".
* قوله: (إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقًا)؛ أيْ: ابتداء، وإن كان قيد يتعين عليه إذا لم يوجد غيره.
* قوله: (حضرًا) انظر ما محله من الإعراب؟ ولعلّه حال من معنى (¬4) النسبة؛ أيْ: ثبت ذلك لهما حضرًا.
* قوله: (ويسنَّان لمنفرد)؛ أيْ: ممن قلنا إنه فرض كفاية على جماعته.
* قوله: (ويكرهان لخناثى ونساء)؛ أيْ: ولا يسقط بهما (¬5) فرض الكفاية،
¬__________
(¬1) في "م": "يمين".
(¬2) المبدع (1/ 311).
(¬3) ص (207).
(¬4) في "ج" و"د": "معين".
(¬5) في "ج" و"د": "بها".