كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وهو خمسَ عشرةَ كلمة بلا ترجيع، وهي إحدى عشرةَ بلا تثنيةِ، ويباحُ ترجيعُه (¬1)، وتثنيتُها.
ويُسنُ أولَ الوقتِ، وترسُّلٌ فيه، وحَدْرُها (¬2)، والوقفُ على كلِّ جملةٍ، وقولُ: "الصلاةُ خيرٌ من النوم" (¬3) مرتين بعدَ حيعلةِ أذان الفجرِ، ويسمَّى: التَّثُويب، وكونُه قائمًا فيهما فيكرهان قاعدًا لغير مسافرٍ ومعذورٍ متطهرًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بلا تثنية)؛ أيْ: بلا تثنية لكل جملة وإن كان بعض جملها مثنى.
* قوله: (متطهرًا)؛ أيْ: من نجاسة بدن، وثوب (¬4)، ومن الحدثَين على ما في الرعاية (¬5)، لكن بقية كلام المص تقتضي أن مراده التطهر من الحدثَين، وصرح به في الإقناع (¬6).
¬__________
(¬1) الترجيع في الأذان: تكرير الشهادتين، المطلع ص (49).
(¬2) الحدر: الإسراع. المطلع ص (49).
(¬3) من حديث أبي محذورة: أخرجه أحمد (3/ 408)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: كيف الأذان (1/ 135) رقم (499)، والنسائي في كتاب: الأذان، باب: الأذان في السفر (2/ 7) رقم (633)، وابن خريمة في كتاب: الصلاة، باب: التثويب في أذان الصبح (1/ 200) رقم (385)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: في ذكر أذان أبي محذورة (1/ 234) رقم (3).
والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: التثويب في أذان الصبح (1/ 422)، قال النووي في المجموع (3/ 90): "إسناده جيد". وانظر: تلخيص الحبير (1/ 212 - 213).
(¬4) سقط من: "ب".
(¬5) نقله في المبدع (1/ 321).
(¬6) الإقناع (1/ 120).