كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
2 - باب
شروطُ الصلاةِ: ما يتوقفُ عليها صحتُها إن لم يكنْ عذرٌ، وليست منها، بل تجبُ لها قبلَها، "المنقح" (¬1): "إلا النية".
وهي: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وطهارةٌ، ودخولُ وقت.
وهو: لظهرٍ، وهي الأولى من الزوالِ، وهو: ابتداءُ طول الظلِّ بعد تناهِي قصرِه، لكن لا يقصرُ في بعض بلاد خُراسان لسيرِ الشمسِ ناحيةً عنها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب شروط الصلاة
* قوله: (إلا النية) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (¬2): "هو صحيح؛ لأنه لا يجب تقديمها على الصلاة، بل ولا يستحب، وإنما يستحب مقارنتها للتحريمة (¬3) ".
* قوله: (وهي إسلام وعقل وتمييز) وقد أسقط في المقنع (¬4) هذه الثلاثة الأول؛ نظرًا إلى أنها شروط في النية، فهي شروط في الشرط، لا شروط ابتدائية.
* قوله: (من الزوال) خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ومبدؤه من الزوال.
¬__________
(¬1) التنقيح ص (40).
(¬2) حاشية التنقيح ص (98).
(¬3) في "أ": "بالتحريمة".
(¬4) المقنع ص (23).