كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
من عليه حدث أكبر بعد نية رفعه، ولا يصير ألا بانفصاله، أو إزالة خبث. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حدث، وما في معناه، ولم يذكر المستعمل في غسل الميت، مع أنه مما في معناه، وحكمه كذلك، فلم تركَه؟ وأجاب شيخنا: بأن المراد برفع الحدث ما يشمل الوضوء والغسل الواجبَين (¬1)، فأوردت عليه غسل الكتابية لوطئها من حليلها المسلم، فأقَّر الإيراد، وقال: يزاد هنا إلا ما تقدم من غسل الكتابية لحليلها المسملم (¬2)، تدبر!.
وكان الأظهر وقليل استعمل لارتفاع حدث؛ لأن الوفع استعمال الماء في الأعضاء، فيصير في العبارة نوع ركاكة معنوية، لكنه مغتفر.
* قوله: (ولا يصير مستعملًا إلا بانفصاله)؛ أيْ: انفصال أول جزء، وهل المراد به الجزء الذي ارتفع حدثه، أو المراد به (¬3) الجزء الأخير في الغمس؛ لأنه أول فى الانفصال؟ قولان أشار إليهما الشارح (¬4).
وبخطه (¬5): ويحتمل عود الضمير على الماء.
قال شيخنا (¬6): مقتضى القواعد أن الماء يُسلَب الطهورية بغمس بعضها مع النية والتسمية.
* قوله: (أو إزالة خبث) عطف على قوله: (رفع حدث).
¬__________
(¬1) انظر: شرح منصور (1/ 11، 14).
(¬2) انظر: كشاف القناع (1/ 32).
(¬3) سقط من: "ب".
(¬4) شرح المصنف (1/ 171).
(¬5) سقط من: "أ" و"ب".
(¬6) حاشية الإقناع (ق 7/ أ)، كشاف القناع (1/ 23).