كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

3 - باب
سترُ العورة: وهي: سَوْأةُ الإنسان، وكلّ ما يَستحي منه حتى عن نفسه.
من شروط الصلاة، ويجبُ حتى خارجَها، وخلوةً، وفي ظلمةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ستر العورة
* قوله: (وهي سَوْأة الإنسان. . . إلى آخره) فيه أن هذا التعريف لا يناسب إلا المعنى اللغوي، لا الاصطلاحي، وأما شرعًا: فهي ما يجب ستره في الصلاة، أو يحرم النظر إليه في الجملة، كما ذكره شيخنا في حاشيته (¬1).
وقول الشارح (¬2): "وهي؛ أيْ: العورة في اصطلاح الفقهاء، فيه ما فيه، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (¬3).
* قوله: (حتى خارجَها) كالتفسير لقول المنقح (¬4): "مطلقًا".
* قوله: (وفي ظلمةٍ) انظر ما الحكمة في الفصل بـ "في" ولم يقل وظلمة على قياس ما قبله.
¬__________
(¬1) حاشية المنتهى (ق 37/ أ).
(¬2) شرح المصنف (1/ 573).
(¬3) شرح منصور (1/ 140).
(¬4) التنقيح ص (42).

الصفحة 235