كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وانفصل غير متغير مع زواله عن محل طهر، أو غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه، أو غمس فيه كل يد مسلم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مع زواله) لولا أنه وقع في مركزه لقيل: لا حاجة إليه مع قوله: (عن محل طهر)؛ لأنه لا يمكن الحكم بطهارة المحل، مع عدم زوال الخبث.
* قوله: (أنثييه. . . إلخ) الظاهر ولو البعض منهما، إذ لا معنى لاعتبار الكلية هنا.
وبخطه (¬1): وهل إذا توضأ، أو اغتسل، مع ترك غسلهما عمدًا، وصلى صلاته صحيحة، أم لا؟
قال شيخنا (¬2): ظاهر كلامهم أن الصلاة صحيحة، ولو ترك غسلهما عمدًا.
* قوله: (دونه)؛ أيْ: دون المذي، وأما لو غسل به المذي نفسه، فإنه يصير نجسًا.
* قوله: (أو غمس فيه. . . إلخ) ظاهره أنه يحكم بطهارته بمجرد الانغماس، وقد أناط بعضهم الحكم بالانفصال على وفق مسألة الجنب، وهو صاحب الحاوي (¬3) (¬4)، فليحرر!.
¬__________
(¬1) سقط من: "ب".
(¬2) شرح منصور (1/ 16).
(¬3) الحاوي (ق 10/ أ).
(¬4) هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي البصري، الضرير، نور الدين، أبو طالب، ولد بالبصرة سنة (624 هـ)، كان بارعًا في الفقه، وله معرفة بالحديث والتفسير، من مصنفاته: "جامع العلوم في تفسير كتاب اللَّه الحي القيوم"، "الحاوي" في الفقه، "الكافي شرح الخرقي"، توفي سنة (684 هـ)، -رحمه اللَّه-، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 313)، المقصد الأرشد (2/ 101)، المنهج الأحمد (4/ 327).