كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
ولو وصفَ البشرة، وتُسنُّ صلاة حرةٍ في درعٍ (¬1)، وخمارٍ، ومِلْحَفة (¬2)، وتُكره في نقابٍ، وبرقع، ويُجزِئُ سترُ عورتِها.
وإذا انكشفَ -لا عمدًا في صلاة من عورةٍ- يسيرٌ: لا يفحُشُ عرفًا في النظرِ، ولو طويلًا، أو كثيرٌ في قصير: لم تبطل.
ومن صلى في غَصْبٍ ولو بعضَه ثوبًا، أو بقعةً، أو ذهبٍ، أو فضةٍ، أو حريرٍ أو غالبُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وذا انكشف. . . إلى آخره) الأقسام ثمانية، تبطل في خمسة منها، وتصحُّ في ثلاثة، كما يؤخذ من كلامه.
* قوله: (ومن صلَّى في غصب) هو أو ثمنه المعيَّن، أو الذي نوى الانتقاد منه غصب، على ما يأتي في الغصب (¬3).
* قوله: (ثوبًا) ولو كان عليه غيره، قاله في الإقناع (¬4)، ومقتضى كلامهم ولو لم يَلِ العورة؛ لأن بعضه يتبع بعضًا في البيع، صرح به شيخنا في شرحه (¬5).
* قوله: (أو ذهب) الذهب له أسماء، جمعها ابن مالك (¬6) في قوله:
¬__________
(¬1) الدرع: القميص. المطلع ص (62).
(¬2) الملحفة: الملاءة التي تلتحف بها المرأة. المصباح المنير (2/ 550) مادة (لحف).
(¬3) (3/ 379) في قوله: "وحرم تصرف غاصب في مغصوب بما ليس له حكم. . .، وكذا بما له حكم، كعبادة وعقد ولا يصِحَّان".
(¬4) الإقناع (1/ 135).
(¬5) شرح منصور (1/ 144).
(¬6) رسالة ابن مالك في بيان ما فيه ثلاث لغات فأكثر، وانظر: تسهيل الفوائد لابن مالك ص (35).