كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

ومن لم يجد إِلا ما يسترُ عورتَه أو الفرجين أو أحدهما سترَه، والدبرُ أولى، إِلا إذا كفَتْ مَنكِبَه وعجزَه فقط فيسترُهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر هل المؤجِّر نفسه إجارة خاصة مثله، أو يقال إن المؤجر يصح نفلُه مع الحرمة؟ وعليه فليتأمل الفرق!، وصريح ما في المستوعب (¬1) في باب الإجارة، وتبعه في الإقناع (¬2) في بابه صلاة التطوع أنه ليس له إلا فعل السنن الراتبة، كالعبد، والولد، وأنه يحرم منعهم من ذلك، وحينئذٍ فيكون ما عداها على المنع فيوافق فيه الآبق.
* قوله: (إلا إذا كفَتْ مَنكِبه) انظر هذا الاستثناء أهو متصل أم منقطع؟ وعلى القول بالاتصال فما المستثنى منه ما هو؟ وظاهر كلام الشرح الكبير (¬3) أنه مستثنى من قوله: "ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها"، [وفيه نوع بُعْد، وربما يتراءى منه التناقض، والأولى أن يكون مستثنى من قوله: "أو الفرجَين" (¬4).
* قوله: (فقط) قال في شرحه (¬5): "دون دُبُره"، وفي المقنع (¬6): "ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها"] (¬7)،. . . . . .
¬__________
(¬1) المستوعب (2/ 338).
(¬2) الإقناع (1/ 224).
(¬3) شرح المصنف (1/ 587، 588).
(¬4) قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 169): "الظاهر أنه مستثنى من قوله: (أو الفرجَين) باعتبار عموم الأحوال، وكأنه قال: ومن لم يجد إلا ما يستر الفرجَين سترهما في كل حال، إلا إذا كفَت مَنكِبه. . . إلخ".
(¬5) شرح المصنف (1/ 588).
(¬6) المقنع ص (25).
(¬7) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

الصفحة 243