كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

ويصلي جالسًا.
ويلزمُه تحصيلُ سترةٍ (¬1) بثمن مثلِها، فإن زاد فكَمَاء وضوء. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في المبدع (¬2): "وحمله ابن عقيل (¬3) على سترة تتسع إن تركها على كتفيه وسدلها من ورائه، تستر دبره، وقدم في الفروع (¬4) أنه إذا وجد ما يستر مَنكِبه وعَجُزه فقط ستر ذلك وصلَّى جالسًا، نص عليه (¬5)، وهو المذهب (¬6)؛ لأن ستر المنكِبَين الحديثُ فيه أصح"، انتهى.
ومقتضى هذه العبارات كلها أن العجز غير الدبر، وأنه يمكن ستر العجز دون الدبر، كما هو صريح الشرح (¬7)، وهو بديهي المنع (¬8).
* قوله: (ويصلي جالسًا)؛ أيْ: استحبابًا، قاله في الإقناع (¬9)، ويعلم من الآتية؛ لأنه إذا كان لا يجب الجلوس عند تمام الكشف، فأولى أن لا يجب عند بعض الستر.
* قوله: (فإن زاد فكَمَاء وضوء)؛ أيْ: فإن كانت الزيادة يسيرة لزمه
¬__________
(¬1) في "م": "وستره".
(¬2) المبدع (1/ 370).
(¬3) نقله في الإنصاف (3/ 232).
(¬4) الفروع (1/ 339).
(¬5) انظر: المغني (2/ 317).
(¬6) انظر: الإنصاف (3/ 232).
(¬7) شرح المصنف (1/ 588).
(¬8) قال الشيخ منصور في شرحه (1/ 145): " (فقط) دون دبره، قاله في شرحه، والظاهر دون قُبله".
(¬9) الإقناع (1/ 136).

الصفحة 244