كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وتُسنُّ إذا صلَّى ويُصلِّي بها واحدٌ فآخرُ، ويقدَّمُ إمامٌ معَ ضيق الوقت، والمرأة أولى.
* * *
1 - فصل
كُره في صلاةٍ سَدْلٌ، وهو: طرحُ ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفَه على الأخرى، واشتمالُ الصَّمَّاء. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقدم في التيمم (¬1).
* قوله: (ويصلي بها واحد فآخر)؛ أيْ: مع سعة الوقت، ولا تدفع حينئذٍ لمن يصلي بهم إمامًا؛ لأن كل واحد منهم متمكن من السترة (¬2) على وجه الإنفراد وقدم السترة (¬3) على الوجه المذكور على الجماعة؛ لأن الستر شرط، والجماعة واجبة، والشرط أقوى من الواجب.
فصل
* قوله: (على الأخرى)؛ أيْ: على الكتف الأخرى، وعبارة الإقناع (¬4): "وهو أن يطرح ثوبًا على كتفَيه، ولا يرد طرفَيه على الكتف الأخرى"، وكلا العبارتَين لا يخلو عن شيء؛ لأنه لم يسبق للأخرى [مقابل فكان الأولى] (¬5) أن يقال: وهو
¬__________
(¬1) ص (154).
(¬2) في "ج" و"د": "الستر".
(¬3) في "ج" و"د": "السترة".
(¬4) الإقناع (1/ 138).
(¬5) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".