كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
لكن إن لم يُعْذر من عدلتْ به دابتُه، أو عدل (¬1) إلى غيرِها عن جهة سيره معَ علمِه، أو عُذِر وطال: بطُلت.
وإن وقف لتعب دابتهِ، أو منتظرًا رُفْقَةً، أو لم يسِرْ لسيرِهم، أو نوى النزولَ ببلدٍ دخلَه، أو نزل في أثنائها: استقبل ويُتِمُّها.
ويصح نذرُه الصلاة عليها، وإن ركب ماشٍ في نفل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لكن إن لم يُعْذر من عدلتْ به دابتُه. . . إلخ)؛ أيْ: عن جهة سيره إلى جهة غير القبلة، [أما إذا عدلت عن جهة سيره إلى جهة القبلة] (¬2) فلا يضر، فقوله: "عن جهة سيره" قيد في المسألَتين -كما هو ظاهر-.
وحاصل المسألة الأولى: أنه ترك العَوْد إلى القبلة مع القدرة، وحاصل الثانية أنه (¬3) استدبرها في أثناء الصلاة قصدًا، فتدبر!.
* قوله: (أو لم يسِر لسيرهم)؛ يعني: بل (¬4) قصد التخلف عنهم لغرض.
* قوله: (نذر الصلاة)؛ أيْ: منذورها أو التزامهها عليها، والثانية واضحة، والأولى قد (¬5) يتوقف فيها، وهي ما إذا نذر أن يصلِّي ركعتَين وأطلق، فمقتضى عموم العبارة أنها تصح على الراحلة، ولم أرَ فيها نقلًا من خارج، فليحرر النقل!.
ثم رأيت ما نقلته سابقًا (¬6) في مسألة الكعبة. . . . . .
¬__________
(¬1) في "م": "أو عدل هو".
(¬2) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(¬3) سقط من: "ب".
(¬4) سقط من: "أ".
(¬5) سقط من: "أ" و"ب".
(¬6) ص (262).