كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

أتمَّه، وتبطل بركوب غيره وعلى ماشٍ إحرامٌ، وركوعٌ، وسجودٌ إليها، ويستقبلُ راكبٌ، ويركعُ ويسجدُ إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره ويؤمئ، ويلزم قادرًا جعل سجوده أخفضَ، والطمأنينة.
* * *

1 - فصل
وفرضُ من قرب منها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن صاحب الاختيارات (¬1)، ويؤخذ منه الصحة هنا، وعدم الصحة في الكعبة؛ لأنه قال: "إن النذر المطلق يذهب به مذهب الفرض"، والفرض لا يصحُّ في الكعبة، ويصحُّ على الراحلة إذا استوفت فروضها، وشرائطها، -كما يأتي (¬2) في صلاة أهل الأعذار-.
* قوله: (وتبطل بركوب كيره)؛ أيْ: غير الماشي، كالواقف الغير الماشي، والجالس.
* قوله: (وعلى ماشٍ إحرام وركوع وسجود إليها) قال في الإقناع (¬3) بعد هذا: "ويفعل الباقي إلى جهة سيره"، وظاهره بل صريحه أنه يتشهد التشهد الأخير أيضًا إلى جهة سيره ماشيًا، مع أنهم سيصرحون بأن (¬4) الجلوس له ركن (¬5)، فتأمل وحَرِّر!.
فصل
¬__________
(¬1) الاختيارات ص (45).
(¬2) ص (444).
(¬3) الإقناع (1/ 154).
(¬4) في "أ": "أن".
(¬5) انظر: الإنصاف (3/ 668)، وسيأتي ذلك ص (321).

الصفحة 268