كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

أو يَمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كَثُرا.
والوارد بمحل تطهير طهور. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
انتهى المقصود (¬1).
وأما المسألة الثالثة فقال شيخنا (¬2): لم أر من خالف فيها من الأصحاب.
* قوله: (والوارد. . . إلخ) عبارة التنقيح (¬3): "وفي محله طاهر".
قال الحجاوي في حاشيته (¬4): "قوله: (وفي محله)؛ أيْ: محل التطهير، (طاهر)، أىْ: الماء الطهور إذا غُسلت به النجاسة وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، قيل: إنه طهور".
قال فى الفروع (¬5): ولا يؤثر تغيره في محل التطهير.
قال فى الإنصاف (¬6): هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال الشيخ تقى الدين (¬7): "هو نجس، ويكون مخفِّفًا للنجاسة، وأما كونه طاهرًا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر،
¬__________
= وناظر، ودرَّس، من كتبه: "نوادر المذهب"، و"دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام"، و"آدب الدعاء"، مات بدمشق سنة (678 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 295)، المقصد الأرشد (3/ 87)، المنهج الأحمد (4/ 311).
(¬1) انظر: الإنصاف (1/ 97، 98).
(¬2) حاشية المنتهى (ق 6/ ب).
(¬3) التنقيح ص (22).
(¬4) حاشية التنقيح ص (75).
(¬5) الفروع (1/ 85).
(¬6) الإنصاف (1/ 83).
(¬7) مجموع الفتاوى (20/ 518)، الاختيارات ص (4).

الصفحة 27