كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
ويجب استصحابُ حكمها: فتبطل بفسخ في الصلاةِ، وتردُّد فيه، وعزم عليه لا على محظور. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصلاة غير الثلاثة المذكورة، وهو كذلك؛ لأنهم صححوا -على ما سيأتي- نية الفرض من قاعد (¬1).
قال في شرحه (¬2): هناك "ولو كان مستدبرًا".
وقال في الإقناع (¬3): "صحَّت حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير، وكذا لو أتى بها قاعدًا"؛ انتهى، وغاية الأمر أنه يفوِّت بذلك أفضلية المقارنة.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: المراد باليسير ما لا تفوت به الموالاة، كما تقدم (¬4) [في الغسل] (¬5).
* قوله: (ويجب استصحاب حكمها)؛ أيْ: إلى آخر الصلاة، دون ذكرها، فلو ذهل عنها، أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسًا على الصوم وغيره.
* قوله: (وتردد فيه)؛ أيْ: في الفسخ في أثناء الصلاة؛ لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة، وفي ذلك وجه (¬6)؛ لأنه دخل بنية متيقنة فلا تزول بالشك.
* قوله: (وعزم عليه)؛ أيْ: على فسخها؛ [لأن النية عزم جازم، ومع العزم
¬__________
(¬1) ص (277) في قوله: "وتصح نية فرض من قاعد".
(¬2) شرح المصنف (1/ 665).
(¬3) الإقناع (1/ 162).
(¬4) ص (137) في قوله: "وتُسَن موالاة، فإن فاتت، جدد لإتمامه نِية".
(¬5) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(¬6) انظر: المغني (2/ 123، 134)، الفروع (1/ 349)، الإنصاف (3/ 368، 369).