كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

في غيرِ جمعةٍ: صحَّ.
ولا يصح أن يأتمَّ من لم ينوه أولًا، إلا إذا أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي، ثم حضر وبنى على صلاةِ الأول، وصار الإمامُ مأمومًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تصوير (¬1)، لا تقييد للمسألة بصورة معينة، لا يصح الائتمام في غيرها (¬2).
* قوله: (في غير جمعة صحَّ)؛ لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة، واستثناء الجمعة قيل: لِعِلَّةِ اشتراط العدد لها، فيلزم لو ائتم تسيعة وثلاثون بآخر تصحُّ (¬3)، وقال القاضي (¬4): لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تُقَم فيه مرة ثانية، وفي هذا نظر، فإنه (¬5) ليس في هذا إقامة ثانية، وإنما هو تكميل لها بجماعة، فغايته أنها فُعلت بجماعة، وهذا لا يضر كما لو صُليت الركعة الأولى منها (¬6) بستين، ثم فارقه عشرون وصُليت الثانية بأربعين.
* قوله: (ولا يصح أن يأتمَّ. . . إلخ) وأما صورة السبق والقصر، فالمأموم نوى الائتمام في أول صلاته، وغايته تغير الإمام، وذلك غير مُضرٍّ، كما لو استخلف الإمام لعذر.
* قوله: (لغيبة إمام الحي)؛ أيْ: أو بإذنه.
¬__________
(¬1) سقط من: "ب".
(¬2) قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 44/ أ): "الظاهر أن المراد في كونه مسبوقًا، لا في كونه سُبِق بمثل ما سبق به الآخر".
(¬3) انظر: كشاف القناع (1/ 323).
(¬4) نقله في الفروع (1/ 405).
(¬5) في "أ": "لأنه".
(¬6) سقط من: "أ".

الصفحة 281