كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
"السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّه" مرتَّبًا (¬1)، معرَّفًا وجوبًا.
وسُنَّ التفاتُه عن يسارِه أكثرَ، وحذْفُ السلام وهو: أن لا يطوِّله ولا يمدَّه في الصلاة وعلى الناس، وجزْمُه: بأن يقفَ على آخرِ كلّ تسليمة، ونيتُه به الخروجَ من الصلاة، ولا يُجزِئ إن لم يقل: ورحمةُ اللَّه، والأولى: أن لا يزيدَ وبركاتُه.
* * *
1 - فصل
ثم يُسنُّ أن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عن يساره أكثر)؛ أيْ: كون الالتفات، عن اليسار أكثر سنة، وكذا أصل الالتفات على ما صرح به في الإقناع (¬2).
فصل
¬__________
(¬1) من حديث ابن مسعود: أخرجه أحمد في المسند (1/ 386، 395)، وأبو داود في السنن في كتاب: الصلاة، باب: في السلام (1/ 261) رقم (996).
والترمذي في الجامع في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في التسليم في الصلاة (2/ 89) رقم (295)، وقال: "حديث حسن صحيح".
والنسائي في السنن في كتاب: السهو، باب: كيف السلام على الشمال (3/ 63) رقم (1343).
وابن ماجه في السنن في كتاب: إقامة الصلاة، باب: التسليم (1/ 296) رقم (914).
وابن حبان في الصحيح في كتاب: الصلاة، فصل في القنوت (5/ 331) رقم (1991).
قال الحافظ في التلخيص (1/ 288): "وأصله في صحيح مسلم. . . قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء".
(¬2) الإقناع (1/ 190).