كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وقتلُ حية وعقربٍ وقملةٍ، ولبسُ ثوبٍ وعمامةٍ ما لم يطل وفتحٌ على إمامه إذا أُرْتِجَ عليه أو غلط، ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة.
وإذا نابه شيءٌ كاستئذان عليه، أو سهوِ إمامه: سبَّح رجل، ولا تبطل إن كثير، وصفَّقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، وتبطلُ إن كَثُر، وكُره بنحنحةٍ، وصفير، وتصفيقُه، وتسبيحها، لا بقراءةٍ وتهليل وتكبير ونحوِه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[على ما] (¬1) يؤخذ من الشرحَين (¬2) نقلًا عن الإمام (¬3).
* قوله: (إذا أُرْتِج) بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم؛ أيْ: أُغلق، مأخوذ من أرتجت الباب؛ أيْ: أغلقته، قاله في الصحاح (¬4).
* قوله: (ويجب. . . إلخ) وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة أتى بما قدر عليه، وسقط ما عجز عنه، ولا يعيدها، فإن كان إمامًا صحَّت صلاة الأمِّيِّ خلفه، والقارئ يفارقه، ويتم لنفسه، وله أن يستخلف من يتمُّ بهم، وكذا لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع فيستخلف، قاله في الحاشية (¬5).
* قوله: (وتبطلُ إن كَثُر)؛ أيْ: وتوالى، على ما يأتي (¬6).
* قوله: (وكُرِه بنحنحة) لعله ما لم يبِن حرفان، وإلا بطُلت؛ لأنه
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتين في "أ": "كما".
(¬2) شرح المصنف (1/ 785)، شرح منصور (1/ 200).
(¬3) انظر: مسائل أبي داود ص (63)، مسائل ابن هانئ (1/ 97).
(¬4) الصحاح (1/ 317) مادة (رتج).
(¬5) حاشية المنتهى (ق 49/ ب).
(¬6) في باب سجود السهو ص (331) في قوله: "وعمل متوال مستكثر عادة".