كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

ولا يسقط عمدًا ولا سهوًا، وهي: قيامُ قادرٍ في فرض سوى خائفٍ به، وعُريانٍ، ولمداواة وقِصَرِ سقف لعاجز عن خروج، وخلف إمام الحي العاجز بشرطه.
وحدُّه: ما لم يصِرْ راكعًا، وتكبيرةُ الإحرام (¬1)، وقراءةُ الفاتحة، وركوعٌ، ورفعٌ منه إلا ما (¬2) بعد أول في كسوف، واعتدالٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن لم يجعل قوله "ولا تسقط. . . إلخ" من (¬3) تمام التعريف لزم عليه الانتقاض بالواجبات، والمسنونات، وإن جعل حكمًا من أحكام المعرف لزم عليه الدور؛ لأنَّا لا نعرف أنها لا تسقط عمدًا. . . إلخ، إلا بعد معرفة أنها أركان، وقد يقال: هذا تعريف لفظي، فلا يعتبر فيه ذلك.
* قوله: (سوى خائف به)؛ أيْ: بالقيام، كمن تحت حائط قصير يستره قاعدًا، لا قائمًا، ويخاف لصًّا، أو عدوًّا، فيصلِّي قاعدًا، ويسقط القيام عنه، ذكره في الحاشية (¬4).
* قوله: (العاجز بشرطه) وهو أن يرجى زوال عِلَّته التي أبيح الجلوس لأجلها.
* قوله: (واعتدال)؛ أيْ: إلا ما بعد أولٍ في كسوف، ولو أخر جملة الاستثناء، لكان أظهر. حاشية (¬5) (¬6).
¬__________
(¬1) في "م": "حرام".
(¬2) سقط من: "م".
(¬3) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬4) حاشية المنتهى (ق 50/ أ).
(¬5) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬6) حاشية المنتهى (ق 50/ أ).

الصفحة 320