كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

لا عمدًا ولشكٍّ في الجملة، لا إذا كَثُر حتى صار كوسواسٍ: بنفل، وفرض، سوى جنازةٍ، وسجودِ تلاوةٍ، وشكرٍ، وسهوٍ فمتى زاد فعلًا من جنسها قيامًا أو قعودًا ولو قدْرَ جلسة الاستراحة أو ركوعًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولشك) أعاد الجار توكيدًا، و (¬1) للارتباط، لا لنكتة تعلق قوله "في الجملة" به فقط؛ لأنه متعلق بكل من الثلاثة، إذ هو كما لا يشرع للشك دائمًا، لا يشرع للزيادة دائمًا، ولا للنقص دائمًا.
* قوله: (لا إذا كَثُر) فَيَلْهُو عنه، ولا يلتفت إليه.
* قوله: (بنفل) متعلق بـ"يشرع".
* قوله: (سوى جنازة)؛ أيْ: لخروجها به عن هيئتها، إذ هي صلاة لا سجود فيها، فتدبر!.
* قوله: (وسجود تلاوة)؛ [لأن المصَغَّر لا يكبر] (¬2).
* قوله: (وسهو) عللوه بأنه ربما أدى إلى التسلسل (¬3)، وفيه نظر؛ لأن توهم التسلسل ليس مفسدًا، إنما المفسد لزومه حقيقة، إلا أن يقال: من قواعدهم إقامة المَظِنة مقام المَئِنَّة.
* قوله: (قيامًا) حال، وليس المراد بالقيام الانتصاب التام، بدليل أنه يسجد للسهو إذا نهض لثالثة ناسيًا التشهد الأول، ثم ذكر قبل أن يستتم قائمًا، ورجع، فتدبر!.
* قوله: (ولو قدر جلسة الاستراحة) هذا تحديد بمجهول في المذهب؛
¬__________
(¬1) في "ب": "أو".
(¬2) ما بين المعكوفتين، في هامش "د": "لعله لأن المصغَّر لا يصغر".
(¬3) انظر: شرح المصنف (1/ 818)، شرح منصور (1/ 210).

الصفحة 327