كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وقبله إن لم يَعُدْ عمدًا: بطُلت، وسهوًا: بطُلت الركعةُ، وبعد السلام فكتركِ ركعةٍ ما لم تكن تشهدًا أخيرًا، أو سلامًا فيأتي به ويسجد للسهو ويسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فراجع شرح شيخنا على الإقناع (¬1).
* قوله: (وقَبله)؛ أيْ: قبل الشروع في القراءة، وظاهره سواء كان قبل أن يستتم قائمًا أو بعده، فتدبر!.
* قوله: (ما لم تكن)؛ أيْ: المتروك، بقطع النظر عن قوله: "وبعد السلام"؛ لأنه يتأتى في جانب السلام، ولو قال بدل قوله: "ما لم يكن" ولو كان. . . إلخ، لكان أولى.
* قوله: (ويسجد للسهو ويسلِّم) قال في شرحه (¬2): "ويسلِّم من سهوه" فمقتضاه أنه يسجد للسهو بعد السلام في الصورتَين، وهو منافٍ لما في الإقناع (¬3) أخيرًا، والمحرر (¬4) من أن سجود السهو لا يكون محلُّه بعد السلام إلا في مسألة: وهي ما إذا سلَّم عن نقص ركعة فأكثر، وأما كلام الإقناع فقد اضطرب هنا، فليحرر (¬5)!.
¬__________
(¬1) كشاف القناع (1/ 403).
(¬2) شرح المصنف (1/ 832).
(¬3) الإقناع (1/ 217).
(¬4) المحرر (1/ 85).
(¬5) قال الشيخ منصور في شرح الإقناع (1/ 409) -على قوله: (ومحلُّه ندبًا قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صَلاته إذا سلَّم عن نقص ركعة فأكثر"-: "قوله: (عن نقص ركعة فأكثر) تبع فيه صاحب الخلاف، والمحرر، وغيرهما، حيث قالوا: عن نقص ركعة وإلا قَبله، نص عليه، ولم يقيده في المقنع وغيره، قال في المبدع: فظاهره لا فرق بين أن =