كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

9 - باب
صلاةُ التطوع بعدَ جهادٍ، فتوابِعِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة التطوع
* قوله: (بعد جهاد) فيه أن الجهاد فرض كفاية، والكلام في التطوع، وكذا العلم تعلُّمه، وتعليمه فرض كفاية، فينبغي أن يُحمَلا على الجهاد، والتعلم والتعليم اللذين فَعَلَمها طائفة، بعد قيام من سقط بفعله فرض الكفاية، على القول بأنه يقع من الطائفة الثانية سُنة، كما يُعلم مما ذكروه في كتاب الجنائز (¬1)، وهو غير اختيار الشيخ تقي الدين (¬2)، وإن نقَل المنقح في شرح التحرير (¬3) عبارة الشيخ واقتصر عليها وعبارته: "قال الشيخ تقي الدين: إذا باشر قوم الجهاد وقد سقط الفرض، فهل يقع فرضًا أو نفلًا على وجهَين (¬4)؟، كالوجهَين في صلاة الجنازة (¬5)، إذا أعادها بعد أن صَلَّاها غيره، وانبنى على الوجهَين في فعلها بعد العصر، والفجر [مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضًا، وأنه يجوز فعلها بعد العصر] (¬6) والفجر، وإن كان ابتداء
¬__________
(¬1) انظر: الفروع (2/ 231)، الإنصاف (6/ 135، 136).
(¬2) مجموع الفتاوى (23/ 262، 263 و 287)، الاختيارات ص (63).
(¬3) التحبير شرح التحرير (2/ 881).
(¬4) انظر: الفروع (1/ 525، 526)، القواعد الأصلية ص (188)، الإنصاف (4/ 101).
(¬5) الفروع (2/ 231)، الإنصاف (6/ 135، 136).
(¬6) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

الصفحة 349