كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

المنقحُ (¬1): "والوقوفُ بعرفة أفضلُ منه خلافًا لبعضهم".
ثم ما تعدَّى نفعُه، ويتفاوت فصدقةٌ على قريب محتاج أفضلُ من عتق، وهو منها على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجةٍ، ثم حجٌّ، فصومٌ.
وأفضلُها: ما سُنَّ جماعة وآكدُها كسوفٌ، فاستسقاءٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (خلافًا لبعضهم) لعله صاحب الفروع (¬2).
* قوله: (ثم ما تعدَّى نفعه)؛ أيْ: بقية ما تعدى نفعه، وإلا فما تقدم منه ما يتعدى نفعه كتعليم العلم.
* قوله: (فصدقةٌ. . . إلى آخره) ظاهره، بل صريحة أن كلًّا من الصدقة والعتق أفضل من الحج، وفيه نظر (¬3).
* قوله: (فضل من عتق)؛ أيْ: لأجنبي، كما قيده به (¬4) بعضهم (¬5)، وإلا فعِتق القريب صدقة أيضًا.
* قوله: (وأفضلها ما سُنَّ جماعة)؛ أيْ: صلاة التطوع.
¬__________
(¬1) التنقيح ص (53).
(¬2) الفروع (1/ 528)، وعبارته: "فدل ما سبق أن الطواف أفضل من الوقوف بعرفة، لاسيما وهو عبادة مفردة يُعتبر له ما يُعتبر للصلاة غالبًا"، وانظر: شرح منصور (1/ 223).
(¬3) قال في الفروع (1/ 529): ". . . فظهر من ذلك أن نفل الحج أفضل من صدقة التطوع، ومن العتق، ومن الأضحية"، وقال في باب صدقة التطوع (2/ 654): "وذكر شيخنا أن الحج أفضل، وأنه مذهب أحمد، فظهر من هذا هل الحج أفضل، أم الصدقة مع الحاجة، أم مع الحاجة على القريب، أم على القريب مطلقًا فيه روايات أربع".
(¬4) سقط من: "أ".
(¬5) كالإقناع (1/ 219)، والشيخ منصور في شرحه (1/ 223).

الصفحة 351