كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
فتراويحٌ، فوترٌ وليس بِوَاجِبٍ إلا على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فوترٌ) كان الأشبه أن يكون الوتر آكد حتى من الكسوف، فإنه قد قيل بوجوبه (¬2)، وصلاة راتبة، وكان واجبًا عليه -عليه الصلاة والسلام- وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لفظه أو معناه: "قد زادكم اللَّه صلاة هي أحب إلي من حُمْر النَّعم" (¬3).
¬__________
(¬1) لحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "ثلاث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع؛ النحر، والوتر، وركعتا الضحى".
أخرجه أحمد في المسند (1/ 131).
والدارقطني في السنن في كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر (2/ 21).
والحاكم في المستدرك في كتاب: الوتر (1/ 300)، ولفظ الدارقطني والحاكم: "وركعتا الفجر" بدل "الضحى".
والبيهقي في السنن في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة أكثر من الخميس (2/ 148).
قال الذهبي في التلخيص (1/ 300): "ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني".
وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 135، 136) من جميع طرقه.
(¬2) انظر: المغني (2/ 591)، الإنصاف (4/ 107).
(¬3) من حديث خارجة بن حذاقة ولفظه: "إن اللَّه أمدَّكم بصلاة هي خير من حُمْر النَّعم، وهي الوتر فجعلها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر". أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر (2/ 61) رقم (1418)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الوتر (2/ 314) رقم (452) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر (1/ 369) رقم (1168)، والدارمي في كتاب: الصلاة، باب: في الوتر (1/ 394) رقم (1539)، والحاكم في كتاب: الوتر (1/ 306) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، والدارقطني في كتاب: الوتر، باب: فضيلة الوتر (2/ 30) رقم (1)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: وقت الوتر (2/ 477 - 478)، وذكر له الزيلعي في نصب الراية (2/ 109)، والحافظ =