كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وأدنى الكمال: ثلاثٌ بسلامَين، ويجوز بواحد (¬1) سردًا.
ومن أدرك مع إمام ركعةً، فإن كان يسلِّم من كل ثنتين أجزأ وإلا قَضَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنْ شِئْتَ صَلِّ الوترَ سَبْعًا مُتَابعا ... وإنْ شِئْتَ أيضًا فَأْتِ بالسِّتِّ واقْعُدِ (¬2)
* قوله: (ويجوز بواحد سردًا) مفهومه أنه لا يجوز بواحد كالمغرب، وهو ما مشى عليه القاضي (¬3)، وجزم بالبطلان فيه، وقيل: يجوز (¬4)، وهو ظاهر كلام المستوعب (¬5)، وتبعه في ذلك صاحب الإقناع (¬6).
* قوله: (ومن أدرك مع إمام ركعة)؛ أيْ: من ثلاث.
* قوله: (وإلا قضى. . . إلخ)؛ أيْ: ما لم يدركه، وإذا شك فيما نواه إمامه،
¬__________
= بذكر السنة، ومدح أهلها، من كتبه: "نظم مختصر الخرقي"، و"نظم زوائد الكافي"، و"القصيدة اللامية" في مدح الإمام أحمد وأصحابه، قتله جنود هولاكو ببغداد سنة (656 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 262)، المقصد الأرشد (3/ 114)، المنهج الأحمد (4/ 278).
(¬1) في "م": "بسلام واحد".
(¬2) كما في حديث عائشة: أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل (1/ 512 - 514)، رقم (746). وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل (2/ 40، 41) رقم (1342)، ولفظ أبي داود: "فلما أَسَنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأخذه اللحم أوتر بسَبعْ ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلِّم إلا في السابعة. . . ".
(¬3) نقله في الإنصاف (4/ 120).
(¬4) انظر: الفروع (1/ 357)، الإنصاف (4/ 120، 121).
(¬5) المستوعب (1/ 191).
(¬6) الإقناع (1/ 221).