كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وكُرِه قنوتٌ في غير وتر، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلةٌ، فيُسنُّ لإمام الوقت خاصة فيما عدا الجمعة، ويجهر به في جهريَّة، ومن ائتَمَّ بقانت في فجر تابع، وأمَّن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
زاد ابن تميم (¬1) وغيره (¬2): "رب الملائكة والروح (¬3) ".
* قوله: (فيُسَن لإمام الوقت خاصة) واختار جماعة ونائبه (¬4)، ولا تبطل صلاة من قَنَت لنازلة في كل صلاة غير من يُسَن له.
وبخطه: قال في الفروع (¬5): "ويتوجه لا يقنُت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عَمواس (¬6)، ولا في غيره؛. . . . . .
¬__________
= والدارقطني في كتاب: الوتر، باب: ما يقرأ في ركعات الوتر (2/ 31) رقم (1، 2).
والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: من قال يقنت في الوتر قبل الركوع (3/ 39).
وصححه العقيلي كما في تلخيص الحبير (2/ 19)، وحسنه النووي في الأذكار ص (43). وقد أخرجه أحمد (3/ 406) من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه.
قال الساعاتي في الفتح الرباني (4/ 305): "وصحح العراقي إسناده".
(¬1) مختصر ابن تميم (ق 64/ أ).
(¬2) انظر: الإنصاف (4/ 133).
(¬3) هذه الزيادة من حديث أُبَيٍّ السابق، أخرجها الدارقطني، والبيهقي في الموضع السابق.
(¬4) انظر: الفروع (1/ 543)، الإنصاف (4/ 135، 136).
(¬5) الفروع (1/ 543).
(¬6) عَمواس: بفتح المهملة والميم وحكي تسكينها، وآخره مهملة، قيل: سمي بذلك؛ لأنه عمَّ وواسى، وقيل: نسبة إلى المكان الذي وقع فيه، وهي بلدة بالشام، قرب القدس، وكانت قديمًا مدينة عظيمة، وهذا الطاعون وقع في بلاد الشام زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سنة ثماني عشرة على المشهور الذي عليه الجمهور.
وقصة طاعون عمواس في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: =