كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
جماعةً يسلِّم من كلِّ (¬1) ثنتين بنيةٍ أول كلِّ ركعتين، ويُستراح بين كلِّ أربعٍ، ولا بأس بزيادة، ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر، وبمسجد وأولِ الليل أفضلُ.
ويوترُ بعدها في الجماعة، والأفضلُ لمن له تهجد أن يوترَ بعده، وإن أوتر ثم أراده لم ينقضْه، وصلى ولم يوتر، والتهجُد: ما بعدَ نومٍ، والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ.
وكُره تطوع بينهما، لا طوافٌ، ولا تعقيب وهو: صلاته بعدَها وبعدَ وترٍ جماعةً.
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أيْ: يستريحون ساعة (¬2).
* قوله: (جماعةً) هذه العبارة تقتضي أنه لا يصيب السنة من فعلها (¬3) منفردًا، فلو قال: وتسن جماعة، لشمَل، وعبارة الإقناع (¬4) "وفعلها جماعة أفضل".
* قوله: (ويُستراح بين كلِّ أربعٍ) وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتَين أسبوعًا، ويصلون ركعتَي الطواف (¬5).
* قوله: (ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر)؛ أيْ: الأفضل.
* قوله: (والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ) ومن لم يرقُد فلا ناشئةَ له.
¬__________
(¬1) سقط من: "م".
(¬2) انظر: المغني (2/ 604)، المبدع (2/ 17).
(¬3) في "ب": "فعلهما".
(¬4) الإقناع (1/ 225).
(¬5) انظر: المغني (2/ 604).