كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

ونحوها، ولا تصحَّ صلاةُ مضطَجع غير معذور.
وأجرُ قاعد على نصفِ صلاةِ قائم إلا المعذورَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
انظر هذا مع ما يأتي (¬1) في الوجه السادس من صلاة الخوف، وهو أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فإنه يقتضي أن أقل الفرض أيضًا ركعة، إلا أن يقال: إن (¬2) هذا على (¬3) خلاف القياس.
وبخطه: قال في الإقناع (¬4): "ومن فاته تهجُّده قضاه قبل الظهر"، انتهى، لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "من نام عن حِزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل" (¬5)، انتهى حاشية الإقناع (¬6).
وبخطه على قوله: (ويصحُّ تطوع بركعة)؛ أيْ: وكُره، قاله في الإقناع (¬7).
* قوله: (ونحوها)؛ أيْ: من الأوتار (¬8).
* قوله: (وأَجْر قاعدٍ. . . إلخ)؛ أيْ: أجر صلاة قاعد على نصف أجرِ
¬__________
(¬1) ص (468).
(¬2) سقط من: "ج" و"د".
(¬3) سقط من: "أ".
(¬4) الإقناع (1/ 234).
(¬5) من حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-:
أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل (1/ 515) رقم (747).
(¬6) حاشية الإقناع (ق 36/ أ).
(¬7) الإقناع (1/ 235).
(¬8) في"ب": "الأوقات".

الصفحة 371