كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وإذا قال الصحابي ما يخالفُ القياس: فهو توقيفٌ.
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن الصرف عن مقتضى ظواهرها، بغير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي حرام، مثال ذلك: قولهم في قوله -تعالى-: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [النازعات: 17] مشيرين إلى القلب، وأنه الطاغي على كل واحد"، انتهى. أُخِذَ من تفسير الشيخ البهنسي (¬1) (¬2)، كذا رأيته بخط شيخنا العلَّامة أحمد الغنيمي (¬3).
* قوله: (وإذا قال الصحابي ما يخالفُ القياس: فهو توقيفٌ) عبارة شرح التحرير (¬4): "قوله: وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف ظاهرًا عند أحمد وأكثر أصحابه (¬5)، والشافعي (¬6)، والحنفية (¬7)، وابن الصباغ (¬8)،. . . . . .
¬__________
= انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص (6، 7، 18)، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (2/ 991).
(¬1) هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن البهنسي، العقيلي، الشافعي، كان مفسرًا، أديبًا، من كتبه: "كتاب في التفسير"، و"بلوغ الأرب بسلوك الأدب"، و"إزالة العبوس عن قصيدة ابن عروس"، مات سنة (1001 هـ).
انظر: هدية العارفين (2/ 259)، الأعلام (7/ 61)، معجم المؤلفين (11/ 630).
(¬2) لم أقف عليه.
(¬3) لم أقف عليه.
(¬4) التحبير شرح التحرير (8/ 3810 - 3812).
(¬5) انظر: المسودة ص (338)، شرح مختصر الروضة (1/ 237).
(¬6) انظر: المستصفي (1/ 260).
(¬7) انظر: فواتح الرحموت (2/ 187).
(¬8) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر، المعروف بابن الصباغ، الشافعي، =