كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
4 - فصل
أوقاتُ النَّهي خمسةٌ:
من طلوعِ الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاةِ العصر ولو مجموعةً، وقتَ الظهر إلى الغروب، وتفعلُ سنة الظهر بعدها، ولو في جمع تأخير. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والأصول"، انتهى.
قال أبو المعالي (¬1): "هو اختيار الشافعي؛ أعني: قوله فيما يخالف القياس إنه يحمل على التوقيف، قال أبو المعالي: وبَنَينا عليه مسائل، كتغليظ الدية بالحرمات (¬2) الثلاث" (¬3)، انتهى.
فصل
* قوله: (أوقات النهي خمسة) في عد أوقات النهي خمسة (¬4) نظر، إذ الظاهر أن من طلوع الفجر الثانى إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت واحد، ومن صلاة العصر إلى تمام الغروب وقت واحد أيضًا؛ لأنه لم يتخلل وقت جواز، فتدبر!.
¬__________
(¬1) البرهان (2/ 1326).
(¬2) في "أ": "بالمحرمات".
(¬3) روي عن عمر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البيهقي في كتاب: الديات، باب: تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام (8/ 71).
وروي عن ابن عباس: أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
وابن أبي شيبة ني كتاب: الديات، باب: الرجل يقتل في الحرم (9/ 326).
وقد ذكره الأثرين الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 39) وسكت عنهما.
(¬4) سقط من: "ج" و "د".