كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

وعند طلوعِها إلى ارتفاعها قِيدَ رُمْح، وقيامها حتى تزول، وغروبها حتى يتمَّ.
ويجوزُ: فعلُ منذورةٍ، ونذُرها فيها، وقضاءُ فرائض. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن لما كان حكمها يختلف في الجملة؛ وذلك أن الوقت الأول تجوز ركعتا (¬1) الفجر فيه، بخلاف الوقت التالي له، فإنه لا يصح إيقاعهما فيه، وكذلك (¬2) صلاة العصر لا يصح إيقاعها وقت الغروب وقبل تمامه، ويصحُّ إيقاعها في الوقت الذي قَبله.
* قوله: (ونذرها فيها) قال الموفق في تعليقه (¬3) على مسائل أجاب عنها: "مسألة: إذا نذر أن يصلي عُقَيب كل صلاة ركعتَين، فهل يكون هذا النذر منعقدًا في أوقات النهي بعد الفجر والعصر؟
فأجاب: بأنها لا تنعقد؛ لأنه نذْر محرم، كما لو نذرت أن تصلي في أيام حيضها، وفيه خلاف (¬4)، وهذا هو الصحيح"، انتهى (¬5). وعلى هذا فيشكل كلام المص، فتدبر!.
* قوله: (واعادة جماعة أُقيمت وهو بالمسجد) ظاهره أن هذا في الأوقات الخمسة، وعبارة المحرر (¬6) صريحة في أنه بعد الفجر والعصر خاصة، وعبارته: "فأما
¬__________
(¬1) في "ج": "ركعتان".
(¬2) سقط من: "ج" و"د".
(¬3) نقله العنقري في حاشيته على الروض المربع (1/ 232).
(¬4) انظر: الفروع (6/ 405، 406)، الإنصاف (28/ 180، 181).
(¬5) سقط من: "أ".
(¬6) المحرر (1/ 86).

الصفحة 384