كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
10 - باب
صلاةُ الجماعة واجبةٌ للخمس المؤداة، على الرجالِ الأحرارِ القادرين، ولو سفرًا في شدة خوف، لا شرطٌ.
فتصح من منفردٍ، ولا ينقصُ أجرُه معَ عذر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة الجماعة
* قوله: (الأحرار) وأما الأرقاء فلا تجب عليهم، وإن صحَّت إمامة البالغ منهم في غير الجمعة.
* قوله: (لا شرطٌ) خلافًا لابن عقيل (¬1).
* قوله: (ولا ينقصُ أجرُه مع عُذر) ظاهره أنها تنقص مع عدم العذر، والأحاديث ناطقة بذلك، منها قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة" (¬2)،. . . . . .
¬__________
(¬1) انظر: الفروع (1/ 577)، الإنصاف (4/ 265).
(¬2) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل الصلاة جماعة (2/ 131) رقم (645).
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل الصلاة جماعة (1/ 450) رقم (650).