كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أبدى الحَلِيمي الشافعي (¬1) (¬2) حكمة أخرى لتوجيه الروايتَين، وهي: "أن صلاة واحدة بالجماعة كالصلوات الخمس بدونها، فتضرب الخمسة الحاصلة بالصلاة الواحدة بجماعة في الخمس عدد الصلوات، فيحصل خمس وعشرين، وركعات الخمس سبع عشرة، ورواتبها المؤكدة عشر (¬3)، والمجموع سبعة وعشرون".
قال ابن حجر الشافعي (¬4) في شرح المنهاج (¬5): "وحكمة السبع والعشرين أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك، كما بينه في شرح العباب (¬6) "، انتهى.
والذي بيَّنه في شرح العباب هو قوله: "ووجَّهَهما الحَلِيمي بتمييز الجماعة
¬__________
(¬1) هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري، الشافعي، أبو عبد اللَّه الحَليمي، ولد سنة (338 هـ)، أحد الأئمة وشيخ الشافعيين بما وراء النهر، حدَّث، وقضى في بلاد خراسان، من كتبه: "المنهاج في شعب الأيمان"، و"آيات الساعة وأحوال القيامة"، مات سنة (403 هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ 333)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 404)، العقد المذهب ص (66).
(¬2) سقط من: "أ".
(¬3) في "أ" و"ب" و"ج": "عشرة".
(¬4) هو: أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكي، الشافعي، شهاب الدين، ولد سنة (909 هـ)، برع في الفقه، والحديث، وصنف تصانيف كثيرة منها: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج"، و"فتح الجواد شرح الإرشاد"، و"الصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقة"، مات بمكة سنة (973 هـ).
انظر: شذرات الذهب (10/ 542)، البدر الطالع (1/ 109)، هدية العارفين (1/ 146).
(¬5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (2/ 247).
(¬6) لم أقف عليه.

الصفحة 391